السيد أحمد الموسوي الروضاتي

664

إجماعات فقهاء الإمامية

كذا فلي وما نقص فعلي فذلك حرام 55 * إذا ابتاع طعاما وأراد بيعه قبل قبضه لم يجز حتى يقبضه 55 * إذا ابتاع غير الطعام وقبضه جاز له بيعه 55 * إذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فاكتال طعامه ممن أسلم إليه ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا 55 * بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي 56 * إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة السلم أيضا لا يجوز له إحالته عليه 56 * إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة القرض والذي عليه الطعام له على رجل آخر طعام من جهة القرض أيضا يجوز له إحالته عليه 56 * بيع السلم لا يجوز قبل القبض 56 * إذا كان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا 56 * إذا باع مالا فيه عيب دون أن يعلم المشتري وأراد المشتري رده فما حصل له من نماء كسبا من جهته لا يرده 56 * إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز 57 * إذا قال لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف فقال أحدهما قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح 57 * إذا قال واحد لرجلين بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح 57 * إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له 58 * إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار 58 * إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذاما كان له الرد 58 * إذا اشترى من غيره شيئا فيه عيب ثم باعه قبل العلم به من آخر وبعد العلم رضى الثاني بالعيب فلا يرجع المشتري الأول على البائع الأول بأرش العيب 58 * إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر وامتنع البائع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش 59 * إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط الرد 59 * إذا اشترى مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح 59 * إذا اشترى كرين من طعام أو ساير ما يتساوى أجزاؤه لم يكن له رد المعيب دون الصحيح 59 * لا يلزم العبد الزكاة ولا الإطعام في الكفارات 59